3928 - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس:"فمن تجعل في يومين فلا إثم عليه"في تعجله،"ومن تأخر فلا إثم عليه"في تأخره.
3929 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أللمكي أن ينفر في النفْر الأول؟ قال: نعم، قال الله عز وجل:"فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه"، فهي للناس أجمعين.
3930 - حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم:"فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه"، قال: ليس عليه إثم
3931 - حدثنا المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس:"فمن تعجل في يومين"بعد يوم النحر،"فلا إثم عليه"، بقول: من نَفَر من منى في يومين بعد النحر فلا إثم عليه،"ومن تأخر فلا إثم عليه"في تأخره، فلا حرج عليه. (1)
3932 - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم:"فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه"في تعجله،"ومن تأخر فلا إثم عليه"في تأخره.
وقال آخرون: بل معناه: فمن تعجل في يومين فهو مغفور له لا إثم عليه، ومن تأخر كذلك.
* ذكر من قال ذلك:
3933 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسرائيل،
(1) الأثر: 3931 - كان في المطبوعة"حدثنا علي قال حدثنا أبو صالح. . ."و"علي"تصحيف"المثنى"وهعو إسناد دائر في الطبري أقربه رقم: 2893.