يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للقبور؟
الجواب: إن زيارة النساء للقبور ممنوعة شرعًا، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زائرات القبور) رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان، وهو حديث صحيح. وعن عليرضي الله عنه قال: (خرج رسول اللهصلى الله عليه وسلم، فإذا نسوة جلوس فقال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة قال: هل تغسلن؟ قلن: لا، قال هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات) رواه البيهقي وابن ماجة وفي سنده اختلاف. وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على تحريم زيارة النساء للقبور، فهذه أحاديث صريحة في معناها، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن النساء على زيارة القبور، واللعن على الفعل من أول الدلائل على تحريمه، ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فإن قيل فالنهي عن ذلك منسوخ، كما قال أهل القول الآخر، قيل هذا ليس بجيد، لأن قوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) هذا خطاب للرجال دون النساء فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور، أو متناول لغيرهم بطريق التبع فإن كان مختصًا بهم فلا ذكر للنساء وإن كان متناولًا لغيرهم كان هذا اللفظ عامًا وقوله: (لعن الله زوارات القبور) خاص بالنساء دون الرجال، ألا تراه يقول (لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) ، فالذين يتخذون عليها المساجد والسرج لعنهم الله، سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا وأما الذين يزورون فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال، وإذا كان هذا خاصًا ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة كان متقدمًا على العام عند عامة أهل العلم كذلك لو علم أنه كان بعدها"مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/361,360 ملحوظة.. ظهر لي رجحان القول بمنع النساء من زيارة القبور، خلافًا لما قررته في الجزء الأول ص 76 الطبعة الثانية، من جواز زيارة النساء للقبور. وقد رجعت عن القول بالجواز وصرت إلى المنع نظرًا لقوة الأدلة الواردة في ذلك فاقتضى التنويه.