الشَّافِعِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا بَعَثْتَنِي فِي الشَّيْءِ أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ قَالَ الشَّاهِدُ يَرَى مَالا يَرَى الْغَائِبُ
رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أبي نعيم (إِسْنَاده حسن)
691 -أخبرنَا عبد الْمعز بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ الصُّوفِيُّ بِهَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفُضَيْلِ أَخْبَرَهُمْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّبِّيُّ أَنَا الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْن وهب عَن سعيد بن عبد الله الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سعيد (إِسْنَاده حسن)