صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيهَا قَالَ فَكَانَ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ قَدَمَاهُ قَالَ فَكَثُرَتِ الْقَتْلَى وَقلت الثِّيَاب فَكَانَ يُكفن الرجلَيْن والثلثة فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يُدْفَنُوا جَمِيعًا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْ أَكْثَرِهِمْ قُرْآنًا فَيُقَدِّمَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَيَدْفِنَهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ إِسْنَاده حسن
2610 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الأَدِيبَ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ أبنا إِبْرَاهِيمُ سِبْطُ بَحْرَوَيْهِ أبنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْمُقْرِئِ أبنا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِّعَ أَنْفُهُ وَمُثِّلَ بِهِ وَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ
وَفِيهِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَكَانَ يَجْمَعُ الثَّلاثَةَ فِي نَمِرَةٍ وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَيُكَفِّنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ