قَالَ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا خِلافُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ حَيْثُ قَالَ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا
278 -وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُعِزِّ بْنُ مُحَمَّد الْهَرَوِيّ أَن تَمِيم الْجُرْجَانِيَّ أَخْبَرَهُمْ أبنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّسَوِيُّ أبنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ أبنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بن سُفْيَان ثَنَا أَبُو الشعْثَاء ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَسَمَهُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَ عَائِشَةَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَالَ شَغَلَنِي هَذَا الْمَالُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الظُّهْرِ فَلَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى كَانَ الآنَ
279 -وَابنا زَاهِرٌ أَنَّ الْحُسَيْنَ أَخْبَرَهُمْ أبنا إِبْرَاهِيمُ أبنا مُحَمَّدٌ أبنا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا صَلاهُمَا رَسُول الله ص