1213 - أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِد الثَّقَفِيّ بأصبهان أَن الْحُسَيْن بن عبد الْملك أَخْبَرَهُمْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ قثنا مُحَمَّد بن أبي بكر الْمقدمِي نَا عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيُّ نَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَأُولاتُ الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} أَمْ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ للمطلقة وللمتوفى عَنْهَا (إِسْنَاده ضَعِيف)
1214 - وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْوَاعِظُ بالحربية أَن