صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاةِ الْغَدَاةِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ أَمَرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ فَصَلَّى فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَخَّرَهَا حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ أَمَرَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ
رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنْصَارِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ السَّعْدِيِّ وَلِهَذَا شَاهَدٌ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَبُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ