نَصْرَانِيَّةً، فَغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى هَمَّ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيْهِمَا، فَقَالُوا: نَحْنُ نُطَلِّقُ وَلا تَغْضَبْ، فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ حَلَّ طَلاقُهُنَّ لَقَدْ حَلَّ نِكَاحُهُنَّ، وَلَكِنْ لِنَنْزِعهُنَّ صِغْرَةَ قَمِئَةٍ
قَالَ ابْن عَبَّاس: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: أَصْنَافِ النِّسَاءِ، بِنَحْوِهِ، عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ، حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ
7 -أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، بِأَصْبَهَانَ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدٍ