رِجَاله ثِقَات لَكِن وَقع وهم فِي صَاحب هَذَا الحَدِيث وَالصَّحِيح أَنه أسيد بن ظهير كَمَا بَينه الإِمَام أَحْمد على مَا سَيَأْتِي
1461 - أَخْبَرَنَا أَسْعَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ الأَصْبَهَانِيُّ بِهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَتْهُمْ قِرَاءَةً عَلَيْهَا أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِرْقَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِذَا وَجَدَهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ وَأَنَا عَامِلُهُ عَلَى الْيَمَامَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى إِذَا وُجِدَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ سَيُّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ أُتْبِعَ سَارِقهُ ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ فَبَعَثَ