تُرِيدُونَ قَالُوا النَّفَرُ الَّذِينَ رَأَيْنَاكَ تُلَطِّفُهُمْ بِذِكْرِكَ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِمْ دُونَ الْقَوْمِ قَالَ أَيُّهُمْ قَالُوا عبد الله بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ عَلِمَ السُّنَّةَ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَكَفَى بِهِ عِلْمًا ثُمَّ خَتَمَ بِهِ عِنْدَهُ فَلَمْ يَدْرُوا عَلَى مَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ كَفَى بِهِ علما كفى بِعَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ أَمْ كَفَى بِالْقُرْآنِ قَالُوا فَحُذَيْفَةُ قَالَ عَلِمَ أَوْ عُلِّمَ أَسْمَاءُ الْمُنَافِقِينَ وَسَأَلَ عَنِ الْمُعْضِلاتِ حِينَ غُفِلَ عَنْهَا فَإِنْ تَسْأَلُوهُ عَنْهَا تَجِدُوهُ بِهَا عَالِمًا قَالُوا فَأَبُو ذَرٍّ قَالَ وَعَى عِلْمًا شَحِيحًا حَرِيصًا شَحِيحًا عَلَى دِينِهِ حَرِيصًا عَلَى الْعِلْمِ وَكَانَ يُكْثِرُ السُّؤَالَ فَيُعْطَى وَيُمْنَعُ أَمَا أَنْ قَدْ مُلِئَ لَهُ فِي وِعَائِهِ حَتَّى امْتَلأَ قَالُوا فَسَلْمَانُ قَالَ ذَاكَ امْرِؤٌ مِنَّا وَإِلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَنْ لَكُمْ بِمِثْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ عَلِمَ الْعِلْمَ الأَوَّلَ وَأَدْرَكَ الْعِلْمَ الآخَرَ وَقَرَأَ الْكِتَابَ الأَوَّلَ وَالْكِتَابَ الآخَرَ وَكَانَ بَحْرًا لَا يُنْزَفُ قَالُوا فَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَالَ ذَاكَ امْرِؤٌ خَلَطَ اللَّهُ الإِيمَانَ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ وَعَظْمِهِ وَشَعْرِهِ وَبَشَرِهِ لَا يُفَارِقُ الْحَقَّ سَاعَةً حَيْثُ زَالَ زَالَ مَعَهُ لَا يَنْبَغِي لِلنَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئًا قَالُوا فَحَدِّثْنَا عَنْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَهْلا نَهَى اللَّهُ عَنِ التَّزْكِيَةِ