قَالَ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ بَدْرِيًّا فَشَهِدُوا
زِيَادٌ هَذَا لَيْسَ هُوَ الْجَصَّاصُ الْمُتْكَلَّمُ فِيهِ فَإِنَّ الْجَصَّاصَ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ سَبْعَةٌ لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ سِوَى الْجَصَّاصِ يَأْتِي نَحْوُ هَذِه الْحَدِيثِ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ وَغَيْرِهِ (إِسْنَاده لَا بَأْس بِهِ)