216 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، بِأَصْبَهَانَ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدٍ الْخَيْرِ، بِالْقَاهِرَةِ، أَنَّ فَاطِمَةَ الْجُوزْدَانِيَّةَ أَخْبَرَتْهُمْ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيذَةَ، أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الاغْتِيَالِ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ ضَرَّ أَحَدًا لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ» .
قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: وَالاغْتِيَالُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.
لَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جُدَاةَ بِنْتِ وَهْبٍ
217 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَالْمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي، أَنَّ هِبَةَ اللَّهِ