أَبِي الْمَعَالِي الْحَرِيمِيُّ، أَنَّ هِبَةَ اللَّهِ أَخْبَرَهُمْ، أبنا الْحَسَنُ، أبنا أَحْمَدُ، أبنا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا دَاوُدُ، يَعْنِي الْعَطَّارَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: كَمْ يَكْفِينِي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: مُدٌّ، قَالَ: كَمْ يَكْفِينِي لِلْغُسْلِ؟ قَالَ: صَاعٌ، قَالَ: قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا يَكْفِينِي، قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، قَدْ كَفَّى مُنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
160 -وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، بِأَصْبَهَانَ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدٍ الْخَيْرِ بِالْقَاهِرَةِ، أَنَّ فَاطِمَةَ الْجُوزْدَانِيَّةَ أَخْبَرَتْهُمْ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ رِيذَةَ، أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاغُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.