وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَتِلْكَ سَاعَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ فَهُوَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَلَى قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زَاهِرٍ السَّرَخْسِيِّ إِلا قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ فَإِنَّ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مَا خَرَجَتْ إِلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ عَليّ السرمراي وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ وَفِيهِ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
396 -وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُعُودِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ الْبُوصِيرِيُّ بِمِصْرَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ أَبَا صَادِقٍ مُرْشِدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ الْمَدِينِيَّ أَخْبَرَهُمْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أبنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الطَّفَّالِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ أبنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ حَيُّوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ثَنَا أَبُو