أَخْبَرَتْهُمْ أبنا مُحَمَّدُ بْنُ رِيذَةَ أبنا سُلَيْمَانُ بن أَحْمد الطَّبَرَانِيّ ثَنَا ع عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة