1330 - قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن أسما قَالُوا ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ زَادَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ قَالَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ سُرَّتَهُ وَصَوَابُهُ سَرَاتَهُ إِلَى سَنَامِهِ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ
134 -وَبِهِ أبنا أَبُو يَعْلَى ثَنَا شَيْبَانُ ثَنَا مَهْدِيٌّ بِإِسْنَادِهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ لَفْظُ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ ذَاتِ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَيَّ لَمْ يَقُلْ خَلْفَهُ وَعِنْدَهُ فَدَخَلَ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ وَعِنْدَهُ سَرَاتَهُ وَذِفْرَيْهِ فَسَكَنَ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ وَعِنْدَهُ فَإِنَّهُ شَكَاكَ إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ