كَذَا فَأَعْطَانِي بِهَا عِشْرِينَ عَبْدًا كُلُّهُمْ قَدْ تَاجَرَ بِمَالٍ فِي يَدِهِ مَعَ مَا أَرْجُو مِنْ مَغْفِرَةِ اللَّهِ لَفْظُ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ عَشْرَةً فَثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَشُقَّ فَوَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى أَنْ يُقَاتِلُوا الْعَدُوَ إِذْ كَانُوا مِثْلَيْهِمْ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أسرى} وَهَذِه الْآيَة {يَا أَيهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى} فَكَانَ الْعَبَّاسُ يَقُولُ فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ حِينَ أَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلامِي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحَاسِبَنِي بِالْعِشْرِينَ وَقِيَّةً الَّتِي أُخِذَتْ مِنِّي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي بِالْعِشْرِينَ وَفِيهِ عِشْرِينَ عَبْدًا كُلُّهُمْ تَاجِرٌ بِمَالٍ مَعَهُ فِي يَدِهِ مَعَ مَا أَرْجُو مِنْ مَغْفِرَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ
الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِسْنَاده ضَعِيف
490 -أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنَّ فَاطِمَةَ الْجَوْزَدَانِيَّةَ أَخْبَرَتْهُمْ أبنا مُحَمَّدُ بْنُ رِيذَةَ أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بن عبد الْعَزِيز وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ وَمُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سَوْرَةَ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا ثَنَا أَبُو الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ (ح) إِسْنَاده ضَعِيف