إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ شَأْنِ السَّاعَةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذكرَاهَا} قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَهُ رُؤْيَةٌ وَلَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ (كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ذَكَرَ أَحَادِيثَ رِجَالٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوِيَتْ أَحَادِيثُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ لَا يُطْعَنُ فِي نَاقِلِيهَا وَلَمْ يُخَرِّجَا مِنْ أَحَادِيثِهِمْ شَيْئًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا فَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا عَلَى مَذْهَبِهِمَا فَذَكَرَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ وَرَوَى بن أَبِي زَائِدَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ وَالْحَمْدُ للَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ