مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ بَعْضُهُم أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِيهِ وَبَعْضُهُمْ ضَعَّفَهُ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ وَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ يُدَلِّسُ كَثِيرًا فَإِذَا قَالَ ثَنَا فَهُوَ ثِقَةٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ حَدِيثُهُ الطَّوِيلُ فِي الْحُدَيْبِيَة ذكر (إِسْنَاده صَحِيح)
220 -أخبرنَا عبد الْبَاقِي بن عبد الْجَبَّار الْحَرَضِيُّ بِبَغْدَادَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَسْطَامِيَّ أَخْبَرَهُمْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْخَلِيلِيُّ أَنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ أَنا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ الشَّاشِيُّ ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاق بن حَنْبَل ثَنَا عَفَّان ثَنَا عبد الْوَارِث ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
وَهَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ مَا قَدَّمْنَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عمر فِي مُسْنَدِهِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ سُئِلَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَذَكَرَ الاخْتِلافَ فِيهِ وَقَالَ وَالصَّوَابُ عَنْ عبيد الله عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْله (إِسْنَاده صَحِيح)