مَنْ قَوْلِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى آخِرِهِ لَمْ يخرجَاهُ فِي الصَّحِيح وَالله أعلم إِسْنَاده صَحِيح
2472 - وَأَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الثَّقَفِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَدِيبَ أَخْبَرَهُمْ أبنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ أبنا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو بَكْرٍ قَالا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أبنا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَأَبَانٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ إِنِّي لأَسْقِي يَوْمَئِذٍ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا قَالَ فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا ثُمَّ كَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ خَمْرًا فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَرَى لِي أَنْ أَبِيعَهُ وَفِيهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْخَمْرِ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ بِنَحْوِهِ