قَدْ رُوِيَ حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ غَيْرَ أَنَّ فِي هَذَا أَلْفَاظًا لَيْسَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ عبد الله بن صَالح عَن اليث
إِسْنَاده صَحِيح
2346 - أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الضَّرِيرُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ زَاهِرَ بْنَ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِي أَخْبَرَهُمْ أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَنْجَرُوذِيُّ أبنا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ أَذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (ح) إِسْنَاده صَحِيح