فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 4749

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ

قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ وَيَشْرَبَ بِشِمَالِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا [عَنْ] عَفَّانَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِهْقَانَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت