صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ
قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ وَيَشْرَبَ بِشِمَالِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا [عَنْ] عَفَّانَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِهْقَانَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر