صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا كَمُقَامِي فِيكُمْ فَقَالَ أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَحْلِفُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ وَيَشْهَدُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنَالَ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ أَلا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
رَوَاهُ عبد بن حميد فِي مُسْنده عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن عبد الْملك بْنِ عُمَيْرٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا الاخْتِلافَ فِيهِ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ عُمَرَ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ رِوَايَةِ سُوَيْدِ بن غَفلَة أَن عمر ابْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَّةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فَصَحَّ إِذًا خُطْبَةُ عُمَرَ بِالْجَابِيَّةِ فَحَفِظَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ الَّذِينَ حَضَرُوا شَيْئا من خطبَته وَالله أعلم (إِسْنَاده صَحِيح)