قَالَ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلامٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا حُمَيْدٌ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسًا مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مَوْقُوفٌ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ حَدِيثًا نَحْوَ هَذَا وَلَيْسَ فِيهِ الشَّهَادَةُ فَفِي هَذَا إِذًا زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابَيْهِمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمَهْرِيِّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ