وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَالأَئِمَّةُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بَعْضُهُمْ أَعْلَمُ مِنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ وَاللَّهُ أعلم وَقد رَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
إِسْنَاده صَحِيح
1788 - أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الصَّفَّارِ بِنَيْسَابُورَ أَنَّ وَجِيهَ بْنَ طَاهِرٍ الشَّحَّامِيَّ أَخْبَرَهُمْ أبنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَزْهَرِيُّ أبنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَخْلَدِيُّ أبنا الْمُؤَمَّلُ هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّجْزِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ابْنا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِي ص