وَذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الاخْتِلافِ وَقَالَ فِي آخر ذَلِك وَيَشْبُهُ أَنْ يَكُونَ الاضْطِرَابُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ من عبد الْملك بْنِ عُمَيْرٍ لِكَثْرَةِ اخْتِلافِ الثِّقَاتِ عَنْهُ فِي الإِسْنَادِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَعَنْ أَبِي يَعْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْمَعْوَلِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَعَنْ أَحْمد بن يحيى بن زُهَيْر عَن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ الْغَنَوِيِّ عَن عبد الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم (إِسْنَاده صَحِيح)