فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 2189

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".

(السنن 2/268 ح 2226- ك الطلاق، ب في الخلع) . وأخرجه ابن ماجه (2/662- ك الطلاق، ب كراهية الخلع للمرأة رقم 2055) وابن الجارود في (المنتقى رقم 748) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 9/490 ح 4184) والحاكم في (المستدرك 2/200) وغيرهم من طرق عن أيوب به. وأخرجه الترمذي (3/484- ك الطلاق، ب ما جاء في المختلعات رقم 1187) ووقع في إسناده: عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان. المبهم في إسناد الترمذي هو أبو أسماء الرحبي كما تقدم.

قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

قال الألباني: إنما هو على شرط مسلم وحده. (الإرواء 7/100) وحسَّنه السيوطي (فيض القدير مع الجامع الصغير 3/138 ح 2944) . وصححه الألباني (الإرواء 7/100) .

قوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله)

قال الشيخ الشنقيطي عند هذه الآية: صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته، إلا على سبيل الخلع، إذا خافا ألا يقيما حدود الله، فيما بينها، فلا جناح عليهما إذن في الخلع. أي: لا جناح عليها هي في الدفع، ولا عليه هو في الأخذ.

وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم، ولو كان المعطى قنطارًا وبين أن أخذه بهتان وإثم بين، وبين أن السبب المانع من أخذ شيء منه هو أنه أفضى إليها بالجماع. وذلك في قوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا) وبين في موضع آخر أن محل النهى عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة، وذلك في قوله: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا) وأشار إلى ذلك بقوله: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت