فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 2189

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

(الصحيح -الوصايا- باب 6 رقم 2747) .

قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر (الهوزني عبد الله بن لحي) ، عن المقدام، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من ترك كلا فإلىّ. وربما قال: إلى الله وإلى رسوله. ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له: أعقلُ له، وأرثه، والخال وارث من لا وارث له: يعقل عنه، ويرثه".

(السنن 3/123) - ك الفرائض، ب في ميراث ذوي الأرحام ح 2899) ، وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 8/510) وابن ماجه (2/914 ح 2738) وأحمد في مسنده (4/131, 133) والطبراني في الكبير (20/265 ح 626) ، والحاكم في المستدرك (4/344) من طرق عن بديل بن ميسرة به. قال أبو زرعة الرازي: حديث حسن (علل ابن أبي حاتم 2/50 ح 1636) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحسنه العلامة ابن القيم رحمه الله، ورد على من تكلم فيه في بحث له نافع (تهذيب السنن 4/170-171) وحسنه الألباني (صحيح الجامع 6147) . هذا مع تصحيح ابن حبان له، حيث أخرجه في صحيحه (الإحسان 7/611 ح 6003) .

قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه)

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) وقد وقع أجر الميت على الله وبرئ من إثمه.

وأخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة في قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه) قال: من بدل الوصية بعد ما سمعها فإن إثم ما بدل عليه.

قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه)

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (فمن خاف من موص جنفًا) يعني: إثمًا، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت