وَقِرَاءَةُ الإِمَامِ آيةَ السَّجْدَةِ فِيمَا يُخَافِتُ إلا فِي آخِرِ السُّورَةِ (1) .
وَتِكْرَارُ الآيةِ سُرُورًَا، أَوْ حُزْنًَا فِي الفَرَائِضِ بِلا عُذْرٍ إِلا فِي النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ المُطْلَقَةِ (2) .
وَتِكْرَارُ السُّورَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الفَرَائِضِ (3) .
وَالصَّلاةُ رَافِعًا كُمَّيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ لِلرِّجِالِ (4) .
وَقَوْلُ المُقْتَدِي عِنْدَ آيَةِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ: صَدَقَ اللهُ تَعَالَى وَبلَّغَتْ رُسُلُهُ (5) .
وَالاِعْتِمَادُ بِحَائِطٍ أَوْ اِسْطِوَانَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا عُذْرٍ فِي غَيْرِ النَّوَافِلِ (6) .
-البَابُ السَّابِعُ -
(1) أي فيما يخافت فيه من الصلوات إلا إذا كانت السجدة آخر قراءته فيركع، فلا يكره؛ لأنها تندرج في الركوع.
(2) فإن كررها لعذر لكي يصلح قراءته فيما لحن فيه لحنًا لا يغير المعنى فلا يكره للعذر، وإن غيّر المعنى فسدت صلاته، ولا يكره ذلك التكرار في النوافل والسنن المطلقة سواء كان بعذر أو بغير عذر؛ لثبوت ذلك عن جماعة من السلف الصالحين، وتمامه في الجوهر الكلي ق28/أ، وغيره.
(3) وكذا في ركعتين إذا كان قادرًا على قراءة سورة أخرى، أما إذا لم يقدر على قراءة غيرها فلا يكره تكرارها في الركعة الثانية للضرورة...، وهذا في الفرائض بخلاف النوافل فإنه لا يكره فيها في ركعة أو ركعتين. ينظر: الجوهر ق28/أ، وغيره.
(4) والتقييد بالمرفقين اتفاقي، فيكره إلى ما دونهما، وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك, أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير. ينظر: الشرنبلالية 1: 106، ودرر الحكام 1: 106، والبحر الرائق 1: 25، ورد المحتار 1: 640، وغيرها.
(5) لما فيه من الإخلال بالاستماع والإنصات كما سبق.
(6) لما فيه من ترك الخشوع بلا عذر كالمرض والإعياء في غير النوافل كالفرائض والواجبات من الصلوات كما سبق. ينظر: الجوهر ق28/ب، وغيره.