الصفحة 77 من 96

فِي المُبَاحَاتِ

وَهِي أَحَدَ عَشَرَ:

العَامُ، ثَمَانِيَةٌ:

نَظْرُه بِمََوْقِ عَيْنِيْهِ بِلا تَحْويلِ وَجْهِهِ (1) .

وَتَسْوِيَةُ مَوْضِعِ سُجُودِهِ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ لِلعُذْرِ.

(1) الالتفات ثلاثة:

الأول: مباح: وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه; لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلاحظ أصحابه بموق عينيه. والموق: مؤخر العين. ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة، أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعًا, وخلاف الأولى غير محظور.

الثاني: مكروه: وهو أن يلوي عنقه يمينًا وشمالًا كما سبق.

الثالث: مبطل: وهو أن يحول صدره عن القبلة؛ لما فيه من ترك التوجه إلى القبلة. ينظر: التبيين 1: 163، وحاشية الشلبي 1: 163، ورد المحتار 1: 163، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت