فِي المُبَاحَاتِ
وَهِي أَحَدَ عَشَرَ:
العَامُ، ثَمَانِيَةٌ:
نَظْرُه بِمََوْقِ عَيْنِيْهِ بِلا تَحْويلِ وَجْهِهِ (1) .
وَتَسْوِيَةُ مَوْضِعِ سُجُودِهِ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ لِلعُذْرِ.
(1) الالتفات ثلاثة:
الأول: مباح: وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه; لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلاحظ أصحابه بموق عينيه. والموق: مؤخر العين. ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة، أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعًا, وخلاف الأولى غير محظور.
الثاني: مكروه: وهو أن يلوي عنقه يمينًا وشمالًا كما سبق.
الثالث: مبطل: وهو أن يحول صدره عن القبلة؛ لما فيه من ترك التوجه إلى القبلة. ينظر: التبيين 1: 163، وحاشية الشلبي 1: 163، ورد المحتار 1: 163، وغيرها.