الصفحة 78 من 96

وَقَتْلُ الحَيْةِ المُطْلَقَةِ مُطْلَقًَا، وَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَى المُعَالَجَةِ (1) .

وَفِي فَمِهِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ بِحَيْثُ لاَ يَمْنَعُهُ عَنْ سُنَّةِ القِرَاءَةِ.

(1) وقتل الحية والعقرب في الصلاة لا يفسدها؛ عن علي - رضي الله عنه - قال: (لدغت النبي - صلى الله عليه وسلم - عقرب وهو يصلي فلمّا فرغ قال: لعن الله العقرب لا يدع مصليًا ولا غيره، ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: { قُلْ يَا أيُّهَا الكَافِرُون } ، و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق } و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس } ) في المعجم الأوسط 6: 91، والمعجم الصغير 2: 87، ومصنف ابن أبي شيبة 5: 44، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 11، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب) في صحيح ابن حبان 6: 116، وسنن أبي داود 1: 242، وغيرها. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (لدغت النبي - صلى الله عليه وسلم - عقرب وهو في الصلاة، فقال: لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم) وصححه ابن خزيمة، وحسنه الترمذي. كما في مصباح الزجاجة 1: 148، وغيره؛ ولأنه رخص للمصلي أن يدرأ عن نفسه ما يشغله عن صلاته, وهذا من جملة ذاك، وقيل: هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة واحدة, فأما إذا احتاج إلى معالجة وضربات فليستقبل الصلاة كما لو قاتل إنسانًا في صلاته; لأن هذا عمل كثير، والأظهر أن الكل سواء فيه; لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ. ينظر: المبسوط 1: 194، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت