وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ اليُسْرَى لِلجُلُوسِ عَلَيْهَا مَعْ نَصْبِ اليُمْنَى فِي القَعْدَةِ لِلرِّجَالِ، وللنِّسَاءِ التَّوَّرُكُ (1) .
-البَابُ الرَّابِعُ -
فِي المُسْتَحَباتِ
وَهِي ثَلاثَةٌ وَعِشْرُونَ:
العَامُ، أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
تَرْكُ الاِلْتِفَاتِ يَمِينًَا وَشِمَالًا (2) كَمَا قِيلْ (3) .
(1) أي بأن يفترش الرجل رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى في حالة القعود للتشهد، وتتورك المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ، وتخرج رجلها من تحت ركبتها اليمنى؛ لأنه أستر لها، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: (من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى) في المجتبى 2: 236، وإسناه صحيح كما في إعلاء السنن 3: 48. ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، وغيره.
(2) أي ترك المصلي الالتفات في صلاته بالوجه يمينًا وشمالًا، وأما الالتفات بالصدر فيفسد الصلاة إن كان إلى المشرق أو المغرب، وبموق العين مباح، كما سيأتي. كما في الجوهر الكلي ق15/ب.
(3) هذه صيغة تمريض، والظاهر أنه يضعف أنها من المستحبات؛ لأن سيذكرها فيما بعد من
المحرمات، والله أعلم. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في حالة القيام، وفي حالة الركوع إلى ظهر قدميه، وفي سجوده إلى أرنبته، وفي قعوده إلى حجره، وعند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن، وعند الثانية إلى منكبه الأيسر; لأن المقصود الخشوع، وترك التكلف فإذا تركه وقع بصره في هذه المواضع قصد أو لم يقصد.ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، والمراقي 276-278، وغيرها.