الصفحة 52 من 96

وَتَغْطِيَةُ الفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ (1) .

وَدَفْعُ السُّعَالِ مَا اِسْتَطَاعَ (2) .

وَزِيَادَةُ القِرَاءَةِ عَلَى ثَلاثِ آيَاتٍ (3) .

(1) أي باليد أو كمه إن لم يمكن ذلك بكظمه عند غلبت التثاوب عليه. قال الإمام السَّرَخْسِيّ في المبسوط1: 39:: (( ومن تثاءب في الصلاة ينبغي له أن يغطي فاه؛ لأن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب ففي مناجاة الرب أولى ) ). قال الزاهدي: (( الطريق في دفع التثاؤب أن يخطر بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تثاءبوا قط. قال القدوري: (( جربناه مرارًا فوجدناه كذلك ) ). )) . قال ابن عابدين في رد المحتار 1: 478: (( وقد جربته أيضًا فوجدته كذلك ) ).

(2) فهو لا يخلو أن يكون المراد السعال المضطر إليه فلا يمكن دفعه، أو غير المضطر إليه, فدفعه واجب؛ لأنه مفسد. لكن المراد هنا ما تدعو إليه الطبيعة مما يظن إمكان دفعه, فهذا يستحب أن يدفعه ما أمكن إلى أن يخرج منه بلا صنعه أو يندفع عنه... وتمامه في رد المحتار 1: 478-479.

(3) أي زيادة المصلي الإمام والمنفرد والمسبوق في القراءة بعد الفاتحة على القدر الواجب، وهو ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة كما مر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت