الصفحة 53 من 96

وَتَرْتِيلُ القِرَاءَةِ (1) .

وَتَسْوِيَةُ الرَّأَسِ مَعَ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ (2) .

وَوَضْعُ رُكْبَتِهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ قَبْلَ الأَنْفِ، وَالأَنْفُ قَبْلَ الجَبْهَةِ لِلسُّجُودِ (3) .

(1) بأن يراعي أحكام التجويد التي لا يخل تركها بالمباني، ولا يفسد المعاني، أما إن أدى إلى الإخلال وجب مراعاته. هذا ما نص عليه الشيخ زكريا الأنصاري في الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية ص90، والإمام القاري في المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ص19، وقال الإمام أبو بكر الرازي المشهور بالجصاص في أحكام القرآن 1: 307-308 بعد أن ذكر الآية وأقوال الصحابة والتابعين وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الترتيل: (( وفي ذلك دليل على أن المستحب الترتيل; لأنه به يعلم ما يناجي ربّه به، ويفهم عن نفسه ما يقرأه ) ). وقال الإمام النووي في المجموع 3: 362: (( يستحب ترتيل القراءة وتدبرها, وهذا مجمع عليه ) )، فاستحباب حكم تعلم التجويد مما اتفقت عليه المذاهب الفقيهة كما حققته في الحكم الفقهي لتعلم أحكام التجويد توضيحًا للمستبصرين ممن اغتروا بكتب المعاصرين في التجويد التي على تنص على فرضيته على كل مسلم ومسلمة، والله المستعان.

(2) بحيث لو وضع على ظهره قدر ماء لاستقر. ينظر: الجوهر الكلي ق16/أ، وغيره.

(3) أي عند النزول للسجود، وذكرها الشرنبلالي في المراقي ص267 وغيره في السنن، فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد) في صحيح ابن خزيمة 1: 318، وسنن الترمذي 2: 56، وسنن أبي داود 2: 222، وسنن الدارمي 1: 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت