الصفحة 54 من 96

وَعَلَى عَكْسِ ذَلِكَ الرَّفْعُ لِلقِيامِ (1) .

وَالسُّجُودِ بَيْنَ اليَدَيْنِ (2) .

وَتَوْجِيهُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نَحْوَ القِبْلَةِ (3) .

وَتَرْكُ مَسْحِ الجَبْهَةِ مِنَ التُّرَابِ وَالْعَرَقِ قَبْلَ السَّلامِ (4)

(1) أي وفي رفعه من السجود يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر وأما إذا كان ضعيفًا أو لابس خف، فيفعل ما استطاع، ويستحب الهبوط باليمنى، والنهوض باليسرى. ينظر: الوقاية ص149، والمراقي ص267، وغيرها.

(2) أي بأن يكون السجود بين كفيه ويديه حذاء أذنيه ضامًا أصابعه، مجافيًا مرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض، وبطنه عن فخذيه، والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها، وهذا للرجل في غير الزحمة حذرًا من الإيذاء المحرم، فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سجد سجد بين كفيه) في صحيح مسلم 1: 301، وغيره. وقد ذكرها الشرنبلالي في نور الإيضاح ص268 من السنن. وينظر: الوقاية ص149، وغيرها.

(3) أي يسن أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة حالة السجود على الأرض، فعن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -، قال: (إنه - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) في صحيح البخاري 1: 284، وصحيح ابن حبان 5: 187، وغيرها. ينظر: رد المحتار 1: 329، وغيره.

(4) قال السرخسي في المبسوط 1: 28: (( لو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من الصلاة فلا بأس به؛ لإزالة شبهة المثلة، ولو مسح بعدما رفع رأسه من السجدة الأخيرة فلا بأس به من غير خلاف وقبله لا بأس به في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف قال: أحب إلي تركه ; لأنه يتلوث ثانيًا وثالثًا فلا يفيده وإن مسح لكل مرة يكثر العمل ) ). وينظر: بدائع الصنائع 1: 220، وحاشية الشلبي 1: 117، وغيرها.

لكن نص في الملتقى 1: 125، وغرر الأحكام 1: 108 على كراهة المسح، قال شيخي زاده في مجمع الأنهر 1: 125: (( لأنه اشتغال بعمل غير لائق للصلاة وإزالة لأثر السجدة المشعرة بقرب الله تعالى وذكر في الخلاصة عدم الكراهة لكن الصحيح ما في المتن ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت