الصفحة 33 من 96

وَالْخُرُوجُ بِفِعْلِ (1) المُصَلِّي (2) .

-البَابُ الثَّانِي -

فِي الوَاجِبَاتِ

وَهِيَ إحْدَى وَعِشْرُونَ:

مِنْهَا: مَا يَعُمُّ جَمِيعَ المُصَلِّينَ وَجَمِيعَ الصَّلوات، وَهِي سَبْعَةٌ.

وَمِنْهَا: مَا يَخُصُّ بَعْضَ المُصَلِّينَ وَبَعْضَ الصَّلاةِ، وَهِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ.

أَمَّا العَامُ:

فَلَفْظُ التَّكْبِيرِ لِلْتَحْرِيمَةِ.

(1) هذا عند أبي حنيفة على تخريج البردعي؛ لأن للصلاة تحريمًا وتحليلًا، فلا يخرج منها إلا بالصنع كالحج، وأما على تخريج الكرخي فليس بفرض، قال القاري في فتح باب العناية ص1: 230: وهو الصحيح؛ لأنه ثبت بدليل ظني.

(2) وهو أن يخرج المصلي من الصلاة قصدًا بقول أو عمل ينافي الصلاة بعد تمامها فإنه فرض سواء كان ذلك قوله: السلام عليكم، أو أكل، أو شرب، أو مشى، وإنما كان مكروهًا كراهة تحريم؛ لكونه مفوتًا للواجب، وهو السلام، فعن علي وأبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) في المستدرك 1: 223، وصححه، وسنن الترمذي 1: 9، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم: قال: (إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) في سنن الترمذي 2: 261،وسنن أبي داود 1: 167، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 3: 146. وعن علي - رضي الله عنه - قال: (( إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته) في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن كما في إعلاء السنن 3: 144،، وفي لفظ: (( إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء ) )في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233، فدلالته ظاهرة على عدم افتراض الصلاة والتسليم، مع دلالته على فرضية الجلوس. ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيره. ينظر: البحر الرائق 1: 311، وفتح باب العناية 1: 230، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت