الصفحة 75 من 96

وَإِلْصَاقُ البَطْنِ بِالفَخْذِ لِلرِّجَالِ (1) .

وَكَذَلِكَ بَسْطُهُمُ العَضْدَينِ.

وَنَزْعُهُمُ القَمِيصُ أَوِ القَلَنْسُوَةِ، وَلُبْسُهُم كَذَلِكَ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ (2) .

وَتَطْوِيلُ الإِمَامِ لِلصَّلاةِ بِحَيْثِ يَثْقِلُ عَلَى القَوْمِ (3) .

وَتَخْفِيفُهُ لَهَا لِعَجَلَتِهِم (4) .

وَإِلْجَاءُ الإِمَامِ القَوْمَ لِلفَتْحِ إِذَا قَرَأَ مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلاةُ (5) .

وَجَهْرُ القِرَاءَةِ في نَوَافِلِ النَّهَارِ (6) .

(1) إلا إذا كان في الصف ازدحام فلا يكره؛ لئلا يؤذي جاره. ينظر: الجوهر الكلي ق27/أ، وغيره.

(2) وهذا إذا كان بعمل قليل، أما الكثير فيفسد الصلاة كما سبق.

(3) بحيث يزيد عن القدر المسنون كما سبق، فيزول خشوعهم في الصلاة بسبب ذلك، والظاهر أن الكراهة تحريمية؛ لورود النهي عنه في حديث معاذ - رضي الله عنه: (أفتان أنت يا معاذ اقرأ والشمس وضحاها و سبح اسم ربك الأعلى ونحوها...) في صحيح مسلم 1 339، وصحيح البخاري 5: 2264، ينظر: الجوهر: ق27/ب، وغيره.

(4) أي إسراع الإمام بترك سنة الصلاة. ينظر: الجوهر المحلي ق27/ب، وغيره.

(5) فلا تفسد صلاته الفاتح والإمام وإن فتح عليه بعدما قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرى على الصحيح وإن كان ترك الفتح هنا أولى،ينظر:الشرنبلالية 1: 103، والعمدة 1: 191، وقوت المغتذين بفتح المقتدين ص21-22، ورد المحتار1: 418، ومجمع الأنهر 1: 119. وتمام مسائل الفتح على الإمام في قوت المغتذين بفتح المقتدين بتحقيقي

(6) فيكره الجهر بالقراءة في نوافل النهار ولو كان إمامًا؛ لأنها تبعًا للفرض، أما نوافل الليل فيخير المنفرد فيها؛ لأنها أتباع الفرائض. ينظر: التبيين 1: 127، ومجمع الأنهر 1: 103، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت