الصفحة 70 من 96

وَتَعْيِينُ السُّورَةِ لِصَّلاةٍ مُعَيَّنَةٍ بِحَيْثُ لا يَقْرَأُ غَيْرَهَا (1) .

وَالجَمْعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِتَرْكِ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ (2) .

وَالانْتِقَالُ مِنْ آيَةٍ إِلَى آيَةٍ أُخْرَى وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا سُورَة (3) .

وَتَقْدِيمُ السُّورَةِ المُتَأَخِرَةِ عَلَى المُتَقَدِّمَةِ، وَلَو فِي الرَّكْعَتَيْنِ (4) .

(1) لإطلاق قوله - جل جلاله: { فَاقْرَءوا مَا تَيَسَّرَ مِِنَ القُرْآن } ، أراد بعدم التعيين عدم الفرضية، وإلا فالفاتحة متعيّنة على وجه الوجوب لكل صلاة, وأشار إلى كراهة تعيين سورة لصلاة؛ لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل كتعيين: سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان في فجر كل جمعة، وسبح اسم ربك، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في الوتر. وتمامه في البحر الرائق 1: 363، ومجمع الأنهر 1: 106، وغيرها.

(2) يكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة في ركعة, أما في الركعتين فإن كان بينهما سور أو سورتان لا يكره, وإن كان سورة قيل: يكره، وقيل: إن كانت طويلة لا يكره كما إذا كانت سورتان قصيرتان. ينظر: فتح القدير 1: 342، وغيره.

(3) فالانتقال من آية من سورة إلى آية من سورة أخرى أو من هذه السورة بينهما آيات مكروه ولو كان بين الآيتين سورة. ينظر: فتح القدير 1: 342، والبحر الرائق 2: 35، وغيرها.

(4) أي إن قرأ في ركعة سورة، وفي الثانية ما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه, وإن وقع هذا من غير قصد بأن قرأ في الأولى بـ: { قُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاس } يقرأ في الثانية هذه السورة أيضًا. ينظر: فتح القدير 1: 342، والبحر الرائق 2: 35، وغيرها. وفي المحيط: وهذا كله حالة الاختيار، أما في حالة العذر والنسيان فلا بأس به. ينظر: الجوهر ق26/ب، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت