وَدَفْنُهَا كَذَلِكَ (1) .
وَإِلْقَاءُ البُزُاقِ (2) .
وَنَزْعُ الخُفِّ بِعَمَلٍ قَلِيلٍ (3) .
وَشَمُّ الطِّيبِ (4) .
وَالتَّرَوحُ بِالثَّوْبِ وَالمِرْوَحَةِ دُوُنَ الثَّلاثِ (5) .
(1) أي دون الثلاث، ذكر في شرح منية المصلي أن دفن القمل والبرغوث مكروه في المسجد في غير الصلاة ولعل أبا حنيفة إنما اختار الدفن على القتل لما فيه من النزاهة عن إصابة دمهما ليد القاتل أو ثوبه في هذه الحالة وإن كان ذلك معفوًا عنه، وإن كان في المسجد فلا بأس بالقتل بالشرط المذكور، ولا يطرحها في المسجد بطريق الدفن ولا غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة، وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين ما عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - من أنه يدفنها في الصلاة وبين ما عنه أنه لو دفنها في المسجد فقد أساء. ينظر: البحر الرائق 2: 33، وغيره.
(2) أي في الصلاة على الأرض والثوب، قال الحلبي في شرح المنية: (( وإنما يكره ذلك إذا لم يضطر، أما إذا اضطر بأن خرج بسعال أو تنحنح ضروري فلا يكره الرمي تحت قدمه اليسري إذا لم يكن في المسجد، والأولى أن يأخذه بطرف ثوبه ) ). ينظر: الجوهر الكلي ق25/ب، وغيره.
(3) وكذا القميص وغيره؛ لمنافات الخشوع، وبالعمل الكثير تفسد الصلاة.
(4) أي استنشاقه لا مطلق إدراك الطيب. ينظر: الجوهر ق25/ب، غيره.
(5) وهذا إذا روح دون الثلاث المتواليات بأن روح مرّة أو مرّتين أو ثلاث مرّات متفرّقات وإن روّح ثلاثًا متواليات فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير. ينظر: الجوهر الكلي ق25/ب، وغيره.