وَتَرْكُ تَسْوِيَةِ الرَّأسِ مَعَ الظَّهْرِ رَاكِعًَا (1) .
وَالتَّخَطِي ثَلاثًَا فَصَاعِدًَا بِلا عُذْرٍ لَوْ وَقَفَ بَعْدَ كُلِّ خَطْوَةٍ (2) .
وَالتَّمَايُلُ يَمِينًَا وَشِمَالًا (3) .
وَقَتْلُ القَمْلَةِ دُوُنَ الثَّلاثِ (4) .
(1) وذلك لمخالفة الهيئة المسنونة، والظاهر أنها تنزيهية لا تحريمية. ينظر: الجوهر ق25/أ، وغيره.
(2) ذكر في الحلية في فصل المكروهات أن الذي تقتضيه القواعد المذهبية المستندة إلى الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور الجزئية أن المشي لا يخلو عن حالين:
الأول: أن يكون بلا عذر فإن كان كثيرًا متواليًا تفسد وإن لم يستدبر القبلة, وإن كان كثيرًا غير متوالي بأن تفرق في ركعات أو كان قليلًا, فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة وإلا فلا وكره, لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة.
الثاني: أن يكون بعذر, فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها ولم يكره قلّ أو كثر استدبر أو لا, وإن كان لغير ما ذكر, فإن استدبر معه فسدت قل أو كثر، وإن لم يستدبر, فإن قلّ لم يفسد ولم يكره, وإن كان كثيرًا متلاحقًا أفسد. وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسدًا أو مكروهًا خلاف، والذي يظهر أن الكثير غير المتلاحق غير مفسد ولا مكروه إذا كانا لعذر مطلقًا. ينظر: رد المختار 1: 628، والدر المختار 1: 628، وغيرها.
(3) ينظر: الجوهرة النيرة 1: 63، وغيرها.
(4) قال محمد - رضي الله عنه: قتل القملة في الصلاة أحب إلي من دفنها، واختار أبو حنيفة - رضي الله عنه - دفنها تحت الحصى، روي ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وكرههما أبو يوسف - رضي الله عنه -; لأنه لا يخاف منها الأذى، وكان عمر وأنس يقتلان القمل كما في التبيين 1: 166، وفي البحر الرائق 2: 33: (( قال في الظهيرية: فإن أخذ قملة في الصلاة كره له أن يقتلها لكن يدفنها تحت الحصى، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -... ) ).