وَالتَّثَاؤُبُ (1) .
وَالتَّمَطِي (2) .
وَفَرْقَعَةُ الأَصَابِعِ (3) .
وَالاسْتِرْاحَةُ مِنْ رِجْلٍ إِلَى رِجْلٍ (4) .
وَتَفْرِيجُ الأَصَابِعِ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ (5) .
وَالتَّعْجِيلُ فِي القِرَاءَةِ (6) .
(1) لأنه من التكاسل والامتلاء، فإن غلبه فليكظم ما استطاع، فإنه غلبه وضع يده أو كمه على فيه، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (التثاوب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع) في سنن الترمذي 2: 206، وقال: حسن صحيح. ينظر:بدائع الصنائع 1: 215، وغيره.
(2) وهو تمدُّدُه؛ لأنه من التكاسل، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، (نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يتمطى الرجل في الصلاة، أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه) أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 6: 350، قال التهانوي في إعلاء السنن 5: 149: والقياس يساعده، وبه قال العلماء، وهو علامة القبول. ينظر: البدائع 1: 215، والتبيين 1: 163، وغيرها.
(3) وهو أن يغمزَها ويمدَّها حتَّى تُصَوِّت، فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة) في سنن ابن ماجة 1: 310، ومسند البزار 3: 84، وغيرها. ورجال إسناده ثقات. ينظر: إعلاء السنن 5: 110، وغيره. ينظر: البحر الرائق 2: 21، وكنز الدقائق 1: 163، ودرر الحكام 1: 107، وغيرها.
(4) لأنه من العبث المنافي للخشوع. ينظر: الجوهر الكلي ق24/ب، وغيره.
(5) فلا يندب التفريج إلا في الركوع، والمراد كل التفريق في غير حالة الركوع. ينظر: الدر المختار 1: 476، وغيره.
(6) أي الإسراع في القراءة بحيث لا يكاد ينطق بالحروف صحيحة، وفي معناه الإسراع في التشهد والأذكار؛ لإخلاله بكمال المشروع، وعدم المبالات بالصلاة. ينظر: الجوهر الكلي ق25/أ، وغيره.