الصفحة 66 من 96

والإِقْعَاءُ كَإِقْعَاءِ الكَلْبِ (1) .

وَتَغْطِيَةُ الفَمِ بِلا غَلَبَةِ التَّثَاؤُبِ (2) .

وَغْمِضُ العَيْنَيْنِ (3) .

وَقَلْبُ الحَصَى إِلا أَنْ لا يُمْكِنَهُ السُّجُودُ فَأَتَى بِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَتَيْنِ (4) .

وَمَسْحُ جَبْهَتِهِ عَنِ التُّرَابِ أَوْ العَرَقِ قَبْلَ الفَرَاغِ (5) .

وَكَفُّ الثَّوْبِ (6) .

(1) بأن يقعد على إليتيه ناصبًا ركبتيه، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الديك) في مسند أحمد 2: 265، 311، وقال المنذري في الترغيب 1: 208: إسناده حسن.

(2) سبق الكلام عليه في المستحبات.

(3) لأنه ينافي الخشوع، وفيه نوع عبث؛ ولأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده وفي التغميض ترك هذه السنة ; ولأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة فكذا العين، كما البدائع 1: 217، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه) في المعجم الوسط 2: 256، والمعجم الصغير 1: 37، والمعجم الكبير 11: 34، وغيرها.

(4) لعدم إمكان السجود عليه فيسويه ، قال الحلبي في شرح المنية: (( وفي أظهر الروايتين أن يسويه مرة لا يزيد عليه ) )كما في الجوهر ق24/ب، فعن معيقيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: ( في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلًا فواحدة) في صحيح البخاري 1: 404، وصحيح ابن خزيمة 2: 51، وغيرها.

(5) سبق الكلام عليه في المستحباب.

(6) وهو أن يَضُمَّ أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّراب، ونحوه؛ لما فيه من التكبر والتجبر، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا) في صحيح البخاري 1: 281، وغيره. ينظر: المبسوط 1: 34، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت