الصفحة 65 من 96

وَإِعْلاءُ الرَّأَسِ فِي الرُّكُوعِ (1) .

وَاِبْتِلاعُ مَا بَيْنَ الأَسْنَانِ لَوْ كَانَ قَلِيلًا (2) .

وَتَرْكُ سنَّةٍ مِنَ السُّنَنِ.

وَإِتْمَامُ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ (3) .

وَتَحْصِيلُ الأَذْكَارِ فِي الاِنْتِقَالاتِ (4) .

وَوَضْعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى الأَرْضِ للسُّجُودِ بِلا عُذْرٍ (5) .

وَرَفْعُهُمَا بَعْدَ رُكْبَتَيْهِ لِلقِيَامِ كذلك (6) .

(1) أي جعله أعلا من العجز في الركوع؛ لأن فيه ترك سنة التسوية، وكذلك تنكيس الرأس. ينظر: الجوهر الكلي ق23/ب، وغيره.

(2) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه إلا إذا كان كثيرًا فتفسد صلاته كما يفسد صومه، والفاصل بين القليل والكثير مقدار الحمصة. ينظر: التبيين 1: 159، وغيره.

(3) ينظر: البحر الرائق 1: 333، ورد المحتار 1: 473، قال النابلسي في الجوهر ق23/ب: (( يكره إتمام القراءة الواجبة أو المسنونة في الركوع، أما القراءة المفروضة لو أتمها في الركوع فسدت صلاته كما لا يخفى ) )، وفي البدائع 1: 218: (( ويكره أن يقرأ في غير حال القيام ) ).

(4) أي ايقاع الأذكار من تسبيح الركوع والسجود في الانتقالات كما إذا أكمل تسبيح الركوع حالة الرفع منه، وتسبيح السجود في حالة الرفع ، وفي نسخة في غير الانتقالات، فيراد بذلك إكمال تكبيرات الانتقالات في حالة الركوع والسجود، وكل ذلك مكروه تنزيهًا؛ لإخلاله بالسنة. ينظر: الجوهر الكلي ق24/أ، وغيره.

(5) لمخالفة السنة كما سبق.

(6) أي بلا عذر، ولا يكره ذلك في حالة العذر، كما سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت