الصفحة 64 من 96

وَالتَّخَصُّرُ (1) .

وَمُا هُوَ مِنْ أَخْلاقِ الجَبَابِرَةِ (2) .

والتَّنَحْنُحُ بِلا عُذْرٍ لَوْ بِغَيْرِ حُرُوفِ (3) .

وَالتَّنَخُّمُ (4) .

والنَّفْخُ غَيْرَ المَسْمُوعِ (5) .

وَإِمْسَاكُ الدَّرَاهِمِ وَنَحِوِهَا فِي الفَمِ بِحَيْثُ لا يَمْنَعُ القِرَاءَةَ (6) .

(1) بأن يضع اليد على الخاصرة؛ لأن فيه ترك الوضع المسنون، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه: (أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل مختصرًا) في صحيح مسلم 1: 387، وغيره.

(2) أي كل ما كان من أفعال الجبابرة المتكبرين من الناس كرفع الثوب عند السجود؛ لئلا يتترب، ومن ذلك وضع المنديل للسجود عليه؛ لمجرد التكبر من غير عذر، والامتناع من السجود على الأرض بدون حائل. ينظر: الجوهر الكلي ق23/أ، وغيره.

(3) بأن لم يكن مدفوعًا إليه، وإن لم يحصل به حروف فإنه مكروه، وإن حصل به حروف فإنه يفسد الصلاة؛ لأن الكلام ما يتلفظ به، وإن كان بعذر بأن كان مدفوعًا إليه لا تفسد لعدم إمكان الاحتراز عنه. ينظر: التبيين 1: 155، وغيرها.

(4) هو إخراج النخامة بالنفس الشديد لغير عذر، وحكمه كالتنحنح فإن كان بلا عذر وخرج به حرفان أو أكثر أفسد، وفي نسخة ب: التختم: أي لبس الخاتم في الصلاة بعمل قليل. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 652، وغيرها.

(5) وهو إخراج الريح من الفم، قال الكاساني في البدائع 1: 216: (( ويكره النفخ في الصلاة; لأنه ليس من أعمال الصلاة ولا ضرورة فيه بخلاف التنفس فإن فيه ضرورة, وهل تفسد الصلاة بالنفخ؟ فإن لم يكن مسموعًا لا تفسد وإن كان مسموعًا تفسد ) ).

(6) أما إن منعه عن أداء الحروف فلا يجوز. كما في البحر الرائق 2: 35، وقول قاضي خان: ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن القراءة يشير إلى أن الكراهة تنزيهية. ينظر: رد المحتار 1: 641، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت