الصفحة 71 من 96

وَالتَّسْمِيَةُ قَبْلَ كُلِّ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ (1) .

وَحَمْلُ الصَّبِي بِلا عُذْرٍ (2) .

وَالخَاصُ، سَبْعَةَ عَشَرَ:

(1) فعن أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنه - لا يأتي بالبسملة عند ابتداء السورة؛ لأنها ليست بآية من أول السورة، وعند محمد يأتي بها في أول السورة لكن إذا خافت لا إذا جهر؛ لأن المشروع فيها السر، فلو أتى بها في الجهرية يلزم وجود سكتة ي أثناء القراءة، وصحح في البدائع 1: 204 قولهما. قال التمرتاشي في منح الغفار ق1/64/أ: والخلاف في الاستنان، أما عدم الكراهة فمتفق عليه. ينظر: منية المصلي ص87، وغنية المستملي ص308، وحلبي صغير ص192، وتنوير الأبصار ص15، والبحر الرائق 1: 330، وقنية المنية ق32/أ، وإحكام القنطرة في أحكام البسملة ص169-171، وغيرها.

(2) إن حمل الصبي بدون الإرضاع لا يوجب فساد الصلاة؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم: (كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها) في صحيح مسلم 1: 385، وغيره، ثم هذا الصنيع لم يكره منه - صلى الله عليه وسلم -; لأنه كان محتاجًا إلى ذلك لعدم من يحفظها، أو لبيانه الشرع بالفعل إن هذا غير موجب فساد الصلاة, ومثل هذا في زماننا أيضًا لا يكره لواحد منا لو فعل ذلك عند الحاجة، أما بدون الحاجة فمكروه. ينظر: بدائع الصنائع 1: 241-242، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت