وَالقِرَاءَةُ عَلَى القَدْرِ المَرْوِيِّ (1) للإِمَامِ (2) .
وَزِيَادَةُ التَّسْبِيحَاتِ عَلَى الثَّلاثِ وِتْرًَا للمُنْفَرِدِ (3) .
(1) أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، وهذا إذا كان مقيمًا، والمنفرد والإمام سواء، والمفصل: أوله من { عِنْدِ الأَكْثَرينَ } من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى { لَمْ يَكُن } ، وقصاره منها إلى آخره، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل) في سنن النسائي الكبرى 1: 337، والمجتبى 2: 167، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: فتح باب العناية 1: 273، وغيرها.
(2) بيان للأهم والأحق بذلك، وإلا فالمنفرد يستحب له مراعاة ذلك أيضًا كما ذكره العلامة إسماعيل النابلسي. ينظر: الجوهر الكلي ق17/أ، وغيره.
(3) بخلاف الإمام؛ لئلا يثقل على القوم، بل يقول خمسًًا؛ ليتمكن القوم من الثلاث. ينظر: الجوهر الكلي ق17/أ، وغيره.