الصفحة 58 من 96

وَإِبْعَادُ الضَّبْعَيْنِ مِنَ البَطْنِ (1) ، وَالبَطْنِ مِنَ الفَخْذِ، وَالفَخْذِ مِنَ السَّاقِ، وَالسَّاقِ مِنَ الأَرْضِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ للرِّجَالِ، وَبِالعَكْسِ لِلنِّسَاءِ.

وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ بَعْدِ الأَوْلَيَيْنِ لِلمُفْتَرِضِ فِي المَشْهُورِ (2) .

وَالتَّسْمِيَةُ قَبْلَ الفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ (3) .

(1) الضبعين: أي العضدين وهما ما بين الكتف والمرفق، فيجافيه بينهما وبين جنبيه، أما المرأة فتنخفض وتلزق بطنها بفخذيها، فعن يزيد بن أبي حبيب - رضي الله عنه: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل) في مراسيل أبي داود ص118، وقال محققه الشيخ شعيب: رجاله ثقات. وسنن البيهقي الكبير 2: 223، وغيرها. ينظر: الجوهر ق18/أ، والوقاية ص149، ونور الإيضاح ص268، وغيرها.

(2) احتراز عما روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن قراءة الفاتحة في الأخريين واجب يجب سجود السهو بتركها، والمختار أن لا سهو عليه بترك الفاتحة سهوًا وعليه الفتوى، وإن سبح ثلاثًا مكان الفاتحة أو سكت مقدار ثلاث تسبيحات جاز، وسبق دليل ذلك، أما دليل قراءة الفاتحة فقط فعن ابن أبي قتادة - رضي الله عنه -، (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب) في صحيح البخاري 1: 269، وغيره. ينظر: الجوهر الكلي ق17/ب، ونور الإيضاح ص270، وغيرها.

(3) سبق أن البسملة قبل الفاتحة سنة، فكأن السنة تحصل بذلك ولو مرة في الصلاة، والتكرار في كل ركعة مستحب، لكن هذا خلاف ما سبق من سنيتها في أول كل ركعة، فليحرر، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت