فِي القَعْدَةِ (1) .
وَتَحْويلُ وَجْهِهِ يُمْنَةً وَيُسْرَةً عِنْدَ السَّلامِ (2) .
وَالخَاصُ، تِسْعَةٌ:
رَفْعُ يَدَيْهِ فِيمَا سُنَّ (3) حِذَاءَ شَحْمَتَيْهِ لِلرِّجَالِ، وَحِذَاءَ المَنْكِبِ لِلنِّسَاءِ.
وَوَضْعُ اليَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ للرِّجَالِ، وَعَلَى الصَّدْرِ لِلنِّسَاءِ (4) .
وَإِخْرَاجُ الكَفَّيْنِ مِنَ الكُمَّيْنِ عِنْدَ التَّحْرِيمَةِ لِلرِّجَالِ (5) .
(1) أي في القعدة الأولى والثانية، وما زاد على ذلك، وكذلك في القعدة بين السجدتين فيضع اليد اليُمْنى على الفخذ الأيمن، واليسرى على الأيسر، بحيث تكون أطراف الأصابع عند ركبتيه، ويفرج أصابعه لا كل التفريج. ينظر: الجوهر الكلي ق16/ب.
(2) وسبق في يمنة ويسرة، فلعل المراد به من غير تحويل الوجه، بل بمجرد تكراره. ينظر: الجوهر الكلي ق16/ب، قلت: لعل محلّ السنة الالتفات ابتداءً، واستحبابه في كمال الالتفات بحيث يقع نظره على منكبه، ويرى بياض خده من خلفه. والله أعلم.
(3) أي في المواضع الثلاثة المتقدم ذكرها في السنن حذاء شحمة أذنيه للرجال. كما الجوهر الكلي ق16/ب، لكن سبق النقل عن الدرر والتبيين أنها تكون في القنوت وتكبيرات العيدين إلى المنكبين، فليحرر. والله أعلم.
(4) لأنه أستر لها فيكون في حقه أولى. كما في البحر الرائق 1: 321، فالمرأة تضع يديها على صدرها ولا تقبض، بل تضع كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ذكره الغزنوي. ينظر: ينظر: الشرنبلالية 1: 67، وغيرها.
(5) لأنه أقرب إلى التواضع، وأبعد إلى التشبه بالجبابرة، وأمكن من نشر الأصابع، والمرأة تستر كفيها حذرًا من كشف ذراعها، ومثلها الخنثى. ينظر: درر الحكام 1: 80، والمراقي ص277.