وَالتَّسْمِيَّةُ بَعْدَهُ (1) .
وَإِخْفَاؤُهَا (2) .
وَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ (3) لِلإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ.
(1) أي التسمية بعد التعوذ، وتكون التسمية في أول كل ركعة قبل الفاتحة سرًا، وهذا اختيار أصحاب المتون كالوقاية ص147، وكنز الدقائق ص107، ونور الإيضاح ص118، وغيرها. واختيار وجوبها اختياره الزيلعي في التبيين1: 194، وابن وهبان، والمقدسي، والحلبي في غنية المستملي ص306، والطحطاوي في حاشية المراقي ص260، واللكنوي في إحكام القنطرة ص167-168، وغيرهم.
(2) أي عدم الجهر بالبسملة لما روي عن أنس - رضي الله عنه: (صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...) في صحيح مسلم رقم 606، وصحيح البخاري رقم 941، وغيرها، وفي رواية: (كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين) في مسند أحمد رقم 12380، وغيره، وفي رواية: (فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين) في مسند أبي يعلى 5: 434، وغيره، وفي رواية: (فكانوا يسرون ببسم الله) في شرح معاني الآثار 1: 23، وصحيح ابن خزيمة 1: 249، وغيرها، فالروايات تفسر بعضها البعض، وبحصل بها المقصود من سنية القراءة سرًا لا جهرًا، وزيادة التفصيل في أدلة الإسرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها مبسوطة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة ص105-166 للكنوي.
(3) أي التعوذ وإخفاؤه، والبسملة وإخفاؤها. ينظر: الجوهر الكلي ق15/أ، وغيره.