جَهْرُ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرَاتِ (1) .
وَمُقَارَنَةُ المُقْتَدِي تََكْبِيرَةَ الإِمَامِ (2) .
وَمُتَابَعَتُهُ لَهُ فِي سَائِرِ أَفْعَالِهِ (3) .
وَالتَّعَوْذُ (4) .
وَإِخْفَاؤُهُ (5) .
(1) بحيث يسمع من خلفه من المقتدين؛ للحاجة إلى الإعلام بالدخول والانتقال؛ حتى لا يحتاجوا إلى المبلغ سواء كان في تكبيرة الإحرام، أو غيرها من التكبيرات، ومثله التسميع. ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، والجوهر الكلي ق14/أ، وغيرها.
(2) أي مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه، فعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا) في صحيح مسلم 1: 303، وصحيح البخاري 1: 149، وغيرها. وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما بعد إحرام الإمام، جعلا الفاء للتعقيب، ولا خلاف في الجواز على الصحيح، بل في الأولوية مع التيقن بحال الإمام. ينظر: المراقي ص257-258، وغيرها
(3) أي المتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ كما سبق تحقيقه في الواجبات.
(4) أي التعوذ للقراءة سرًا، بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما سبق، قال - جل جلاله: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } [النحل: 98] ، ويتعوذ المسبوق؛ لأنه سيقرأ بخلاف المؤتم فإنه لا يتعوذ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة. ينظر: شرح الوقاية ص148، وغيرها.
(5) أي على كل من سن في حقه، والمراد اسماع نفسه به لا ما دون ذلك. ينظر: الجوهر الكلي ق14/ب، وغيره.